علي بن محمد القمي

143

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

لتعتق لأن الائتاء مأمور ( 1 ) . لنا ظاهر قوله { وفي سبيل الله } يقتضيه لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه ، وإذا كان ما ذكرنا كذلك ، جاز صرف الزكاة إليه . وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان غنيا في بلده ، بلا خلاف ، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا . ويجب أن يعتبر فيمن يدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة ( 2 ) أما الإيمان فلا خلاف فيه أنه معتبر لا تعطى كافرا وأما العدالة فإنه لو لم يكن عادلا لكان فاسقا ولا يجوز معاونة الفساق على فسقهم قال الله تعالى : { تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ( 3 ) . " وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب بما يكفيه " لقوله ( عليه السلام ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي رواية أخرى ولا الذي قوة مكتسب ( 4 ) . وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ، والزوجة ، والمملوك . وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه بدليل طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . وإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه ( 5 ) خلافا لهم ( 6 ) . لنا أنه إذا لم يتمكن من أخذ الخمس كان مضطرا إلى أخذ الزكاة والضرورات تبيح المحظورات فخرج عن عموم قوله ( عليه السلام ) : إن الله تعالى حرم عليكم يا بني هاشم غسالة أوساخ الناس وعوضكم [ بخمس الخمس ] عنها ( 7 ) ، وكذا إذا كان المزكي هاشميا لأنه خرج عن عموم ( الناس ) في قوله ( أوساخ الناس ) لأن بني هاشم هم المخاطبون والمخاطب غير المخاطب . " ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير العادل خلافا لأبي حنيفة ووفاقا

--> 1 - الهداية في شرح البداية : 1 / 111 . 2 - الغنية : 124 . 3 - المائدة : 5 . 4 - الخلاف : 4 / 231 مسألة 11 . 5 - الغنية : 124 . 6 - الخلاف : 4 / 232 مسألة 14 . 7 - نصب الراية : 2 / 487 .